السيد محمد تقي المدرسي
134
فقه العقود (أصول عامة)
الثاني : خيار الحيوان ؛ " خاص بالبيع أيضاً " فمن اشترى حيواناًحياً ، كان له حق الفسخ خلال ثلاثة أيام من حي 1 - في المعاملة على الحيوان يكون الخيار خاصاً بالمشتري ، أما إذا كان الثمن في الصفقة حيواناً أيضاً ، كان هذا الخيار للبائع كذلك ، وإذا كان الثمن حيواناً والبضاعة المشتراة شيئاً آخر غير الحيوان ، كانخيار الفسخ للبائع وحده . 2 - لو حدث بالحيوان عيب خلال أيام الخيار الثلاثة ، دون تدخلأو تفريط من المشتري ، بقي الخيار ثابتاً وكان له حق الفسخ والرد . 3 - يبدو إن علة الحكم وحكمة التشريع في خيار الحيوان هو أنمرض الحيوان وعيبه يتبيّن عادة خلال ثلاثة أيام ، فإذا كان لايتبينإلا بعد مدة تزيد على الثلاث ، فإن النصوص ساكتة عنه ، والأوْلىإشتراط الخيار إلى تلك المدة . بلى ، قد جاء في النص إن بعض العيوب التي لا تظهر إلا بعد سنةكالجنون ، فالخيار فيها إلى سنة . الثالث : خيار الشرط ؛ وهو يثبت باشتراط المتعاقدين أو احدهماحق الفسخ لهما معاً أو لأحدهما خلال فترة معينة يتفقان عليها . وخلال فترة الشرط يحق لصاحب الخيار فسخ المعاملة والرد حتى من غير سبب ؛ والرواية التالية توح لنا هذا الخيار : سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك ،